مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

41

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

ولم يغسله « 1 » . وذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّه يجب غسل بول الصبيّ كما يغسل بول الجارية ، وأنّ بول الصبيّ والصبيّة كبول الرجل ، مرضعين كانا أو غير مرضعين « 2 » . وقد استدلّ على ذلك بأنّه قد أجمع المسلمون على أنّه لا فرق بين بول الرجل والمرأة ، ففي القياس كذلك بول الغلام والجارية « 3 » . واستدلّ الكاشاني في البدائع برواية عمّار ، حيث قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « يا عمّار ، إنّما يغسل الثوب من خمس : من الغائط والبول والقيء والدم والمني » « 4 » ، الحديث ، من غير فصل بين بول وبول « 5 » . وفي أوجز المسالك : « أنّه نجس داخل تحت عموم إيجاب غسل البول » « 6 » .

--> ( 1 ) صحيح المسلم 1 : 200 ، ح 286 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 1 : 734 - 735 ، البيان 1 : 437 ، بداية المجتهد 1 : 87 ، ردّ المحتار 1 : 318 ، حلية العلماء 1 : 322 . ( 3 ) الاستذكار 1 : 356 . ( 4 ) سنن الدارقطني 1 : 134 ، الباب 49 ، ح 452 . ( 5 ) بدائع الصنائع 1 : 250 . ( 6 ) أوجز المسالك 1 : 361 .